أحمد بن عبد الرزاق الدويش

263

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يتزوج بتسع في بعض المذاهب ، سمعت من واحد يدعي العلم وهو يحدث الناس أن ( 2 + 3 + 4 ) يجوز للإنسان إذا اقتدى بهذا المذهب أن يتزوج تسع زوجات ، ويجمع بينهن في عصمته . ج 1 : قوله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( 1 ) أي : انكحوا ما شئتم من النساء مما يحل لكم ، إن شاء أحدكم ثنتين ، وإن شاء ثلاثا ، وإن شاء أربعا ، وهذه الألفاظ معدولة ، يعني : { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( 2 ) أي : اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، الواو بمعنى ( أو ) ، يعني : انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة ، وأن الزيادة من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة ، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة ، وأنها حرام : ما أخرجه أبو داود في ( السنن ) عن قيس بن الحارث قال : « أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " اختر منهن أربعا » ( 3 ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن « غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا » ( 4 ) أخرجه النسائي قال ابن كثير

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3 ( 2 ) سورة النساء الآية 3 ( 3 ) سنن أبو داود الطلاق ( 2241 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1952 ) . ( 4 ) سنن الترمذي النكاح ( 1128 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1953 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 83 ) , موطأ مالك الطلاق ( 1243 ) .